أحكام متنوعة

هل تنطبق أحكام نقل الدم على أحكام الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٩٬٦٦١

السؤال

ما هو حكم من تبرعت له بالدم عند مولده نتيجة لضعفه وكان يحتاج إلى مركب معين من فصيلة دمي لتغذيته، مع العلم بأني خالته، فهل يعتبر ابني بالرضاعة ويحرم على من أنجبهن من البنات؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصير ذلك الولد ابنا لك من الرضاع بنقل دم من دمك إليه، ولا يحرم عليه أن يتزوج من بناتك، لأن الشارع علق أحكام الرضاع بتغذي الرضيع بلبن المرضعة، ولا يصح قياس الدم على اللبن، لأنه قياس مع الفارق، فالدم بذاته ليس مغذيا، وإنما هو ناقل للغذاء، واللبن في أصله غذاء.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 38115

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص