المعاملات المالية
حكم الاشتراك في خزانة التقاعد
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٩٬٨٧٠
السؤال
أود الاستفسار عن مشروعية خزانة التقاعد التابعة للمهندسين
تقوم الخزانة على أخذ نسبة مئوية من دخل المهندس وعند التقاعد تقوم بإعطائه نسبة ثابتة. على سبيل المثال تعطي الخزانة نفس الراتب التقاعدي لمهندسين لهما نفس عدد سنوات الخبرة مع اختلاف دخليهما.
هل يجوز الاشتراك في خزانة التقاعد؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في هذا النوع من أنواع المعاملات، لما يترتب على ذلك من الجهالة، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 30243.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 38216
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
