أحكام متنوعة
نفقة الزوج على أم زوجته من الإحسان
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٩٬٩٠٠
السؤال
سؤالي بخصوص النفقة على أم زوجتي. أردت أن أستفسر منكم، هل تعتبر نفقتي، أو مساعدتي المادية الشهرية لأم زوجتي صدقة، وآخذ ثواب الصدقة -إن شاء الله-، مع العلم أني أنويها صدقة، وكذلك ليفرح قلب زوجتي؛ لأن أمها أرملة، وفقيرة، كلنا فقراء إلى الله.
شكرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت أمّ زوجتك أرملة فقيرة؛ فإنفاقك عليها صدقة، وإحسان إلى زوجتك، وإذا ابتغيت بذلك وجه الله، فهذا عمل صالح من أفضل الأعمال، ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: الساعي على الأرملة، والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 486043
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
