الزكاة والصدقات

إعانة الأم والبنت بالمال من أفضل الصدقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٩٬٩٧٢

السؤال

أنا معلمة، ابنتي متزوجة من ابن عمها، وراتبة قليل جدا، وأنا أدفع لها بعض المال لمساعدتها على أمور حياتها. هل المال الذي أدفعه لها يعتبر صدقة، وأمي حالها متوسط، أعطيها شهريا مبلغا من المال. هل يعتبر صدقة أيضا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من شك في أن ما تدفعينه لابنتك لإعانتها على أمور الحياة من الصدقات، بل من أفضل الصدقات، وكذا ما تدفعينه لأمك من النفقة الشهرية هو لك من أفضل الصدقات، وهو من البر الذي وردت في فضله النصوص الكثيرة، وممّا يدل على أن ما تدفعينه لابنتك وأمك من أفضل الصدقة قول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان؛ صدقة وصلة. أخرجه الترمذي وغيره. وانظري الفتوى رقم: 18978.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 124074

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص