أحكام متنوعة

حكم القيء

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ١٬١٨١

السؤال

ما حكم القيء، وهل ينقض الوضوء؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله القيء نجس، وخروجه لا يعد من مبطلات الوضوء، ولكن يجب غسل الفم وتطهيره منه، وغسل ما أصاب من ثوب أو بدن لأجل الصلاة؛ لأنها لا تصح مع وجود النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4042

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص