أحكام متنوعة

حكم ماء الشارع إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ١٬١٨٧

السؤال

ما حكم ماء الشارع إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأصل أن ماء الشارع طاهر، فإذا تيقن نجاسته فيعفى عن قليله الذي يصيب أسفل ثوب الإنسان أو بدنه. والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4036

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص