أحكام متنوعة

الضوابط الشرعية في عقود التعاملات بالأسواق المالية

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ١٬٢٦٢

السؤال

ما الضوابط الشرعية المتعلقة بعقود التعاملات بالأسواق المالية (أسهم، أو عملات وغير ذلك)، وهل يمكن التعامل من خلال شركة وسيطة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يتوقف الحكم على عقود التعاملات بالأسواق المالية ويختلف بحسب اختلاف محل العقد (أسهم، أو عملات، أو مؤشرات، أو غير ذلك)، ويشترط لجواز التعامل في كل واحد منها توافر ضوابط شرعية معينة، وفيما يأتي تفصيل ذلك: أولاً: أسهم الشركات، ويشترط لجواز المتاجرة في أسهمها الشروط الآتية: أ- أن تكون الشركة المساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة، وأما الشركات المختلطة، وهي الشركات المسجلة بأعمال تجارية مباحة الأصل، غير أنها تتعامل عرضاً ببعض العقود المحرّمة، أو بيع بعض المحرّمات التي ليست نشاطاً أساسياً للشركة، ولا منصوصاً عليها في نظامها المسجل؛ فهذا النوع المختلط من الشركات أجاز التعامل بأسهمها بيعاً وشراءً قرار مجلس الإفتاء رقم: ( 271 ) بشرطين: 1.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 3961

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص