أحكام متنوعة

هل يجزئ ما تولد بين جنسين من النَّعم؟

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ١٦٤

السؤال

هل يُجزئ ما تولَّد بين جنسين من النَّعَم؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يُجزئ ما تولد بين جنسين من النَّعَم، والعبرةُ بالأعلى سنًّا؛ فلا يجزئ في المُتَولِّد بين الضأن والمعز إلا ما بلغ سنتين. والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4495

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص