المعاملات المالية

ملاحظات على نظام صندوق التكافل للمعلمين

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ١٬٦٤٣

السؤال

نرجو بيان الحكم الشرعي في نظام صندوق التكافل والتعليم التابع لنقابة المعلمين والمرفق صورة عنه مع السؤال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد الدراسة لبنود نظام صندوق التكافل والتعليم التابع لنقابة المعلمين وجميع مفرداته، نورد الملاحظات الآتية: أولا: نرى أن يُنص على أن ما يدفعه المشترك للتكافل يكون على سبيل التبرع، وحبذا لو ذُكر ذلك في المادة (4/أ/1). ثانيا: نصت المادة (5/أ/3): على أن من إيرادات الصندوق نسبة (0.5%) من مبالغ القروض الحسنة، ومن الأسلم تقييد البند بقيد: "ألا تزيد عن المصاريف الإدارية الفعلية بالقدر المعروف، ولا يجوز تحقيق أيّة أرباح منها". ثالثا: نصت المادة (16/3) على أنه: "تسوى التزاماته باسترداد ما أخذ من الصندوق كمنح وقروض ويخصم من المبلغ المستحق خمسة وعشرين ديناراً". وفي هذه المادة إشكالان: الأول: كيف يتم استرداد المنح، وهي هبة لزمت بالقبض. والثاني: ما المستند الشرعي لخصم مبلغ (خمسة وعشرين ديناراً) من المنسحب. رابعا: المادة (17/د) نصت على عقوبة مالية، وهذا لا يجوز؛ لما فيها من شبهة الشرط الجزائي المحرم، لذلك نرى إلغاءها. والله تعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 2858

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص