الزكاة والصدقات

الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ١٬٦٦٢

السؤال

قطعة أرض أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأراضي التي تشترى بقصد الاقتناء -أي الإمساك للانتفاع لا للتجارة- لا زكاة فيها؛ إذ لا تعد هذه الأراضي من عروض التجارة. جاء في [الحاوي الكبير]: "وإن كان عرضاً فإن نوى أن يكون للتجارة جرت فيه الزكاة، وإن نوى أن يكون لللقنية، لم تكن فيه زكاة". والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 2836

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص