الزكاة والصدقات
الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ١٬٦٦٢
السؤال
قطعة أرض أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأراضي التي تشترى بقصد الاقتناء -أي الإمساك للانتفاع لا للتجارة- لا زكاة فيها؛ إذ لا تعد هذه الأراضي من عروض التجارة. جاء في [الحاوي الكبير]: "وإن كان عرضاً فإن نوى أن يكون للتجارة جرت فيه الزكاة، وإن نوى أن يكون لللقنية، لم تكن فيه زكاة". والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 2836
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
