أحكام متنوعة
الواجب في كفارة اليمين تمليكها للفقراء
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ١٦٩
السؤال
حنثت وترتب علي إخراج كفارة اليمين، هل يجزئ عن ذلك دعوة الفقراء والمساكين إلى وليمة ليأكلوا منها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كفارة اليمين تصرف للفقراء والمساكين، وتكون بتمليك المساكين مقدار الكفارة، وهي مد من غالب قوت البلد أو قيمتها من النقود، ولا يجزئ دعوة الفقراء أو المساكين إلى وليمة تعد لهم كي يأكلوا منها، فهذا لا يسمى تمليكا، بل إباحة. يقول الإمام الشربيني رحمه الله: "المراد تمليكهم، فلا يكفي التغدية ولا التعشية" انتهى باختصار من [مغني المحتاج 5/ 50]. والله أعلم.
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4490
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
