أحكام متنوعة

لا بأس بمحلات الألعاب التي لا تشتمل على منكر

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ١٬٧٤٥

السؤال

أرغب بفتح محل ألعاب (بلاي ستيشن)، فما حكم الشَّرع في ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللعب منه ما هو حرام، ومنه ما هو مباح؛ فإذا خلا عن المحرمات كان مباحًا. وقد بوَّب الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: باب "الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد". وأما اللعب المبني على المقامرة ونحوها، أو ما كان فيه ما يُخالف العقيدة؛ فحرام لا تجوز ممارسته ولا الإعانة عليه. فإذا كان محل الألعاب لا يشتمل على منكرات أو إقرارها أو المعاونة عليها، كالألعاب المشتملة على القمار، والألعاب المشتملة على أمور تخالف الشرع وتتعارض مع التعاليم الإسلامية؛ فيجوز العمل فيه. وأما إذا كان المحل يشتمل على ذلك كله أو بعضه فلا يجوز؛ لأن ذلك معصية ولا تجوز الإعانة عليها. قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2. والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 2811

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص