الزكاة والصدقات

حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٢٬٧١٦

السؤال

هل يجوز دفع أموال الزكاة في بناء مسجد أو إكمال بنائه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إن مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. ولما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ - فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلاً - ثم قال: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبي وَلاَ غَيْرِهِ في الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ). وبناء المساجد ليس من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، لذلك فإنه لا يجوز شرعاً دفع الزكاة لبناء المساجد، أو استخدام أموال الزكاة في بنائها، ولكن يُمكن جمع المال من أهل الخير لبناء المساجد وصيانتها ونحو ذلك على سبيل الصدقات والتبرعات، بما لا يتعارض مع تعليمات وزارة الأوقاف. والله تعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 2065

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص