أحكام متنوعة

حكم المأموم إذا قام للركعة الثالثة ناسياً

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٣٥٠

السؤال

ما الحكم إذا قام المأموم للركعة الثالثة ناسياً وقد جلس الإمام للتشهد الأوسط؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إذا جلس الإمام للتشهد وقام المأموم للركعة الثالثة ناسياً لزمه الرجوع؛ لوجوب متابعة الإمام، وليس عليه سجود سهو، فإن لم يعد بطلت صلاته. قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "لو انتَصب المأموم وحده ناسيًا لزمه العود؛ لوجوب متابعة الإِمام... فإِن لم يعد بطلت صلاته؛ لمخالفَة الواجب" [أسنى المطالب 1/ 190]. والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4440

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص