الزكاة والصدقات

هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٣٬٦٦٤

السؤال

هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟

الجواب

لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 1217

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص