النكاح والطلاق

إذا منع الأب ابنته من الزواج، هل يجوز لها أن تزوج نفسها؟

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٣٬٧٧٤

السؤال

إذا منع الأب ابنته من الزواج، هل يجوز لها أن تزوج نفسها؟

الجواب

يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج إذا كان هناك سبب شرعي، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي، فإن منعها أبوها من الزواج بلا وجه شرعي فلترفع أمرها للقاضي.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 1096

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص