أحكام متنوعة

حكم التسمية عند الذبح

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٣٨٦

السؤال

ما حكم التسمية عند الذبح؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يُسَنُّ للذابح أن يقول عند ذبحه: (بسم الله) والأكمل: (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ لقول الله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]. ولا تجب؛ فلو تركها عمدًا أو سهوًا حلَّ أكْلُها، لكن يُكره تركها عمدًا. والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4403

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص