الصلاة

يجوز إمامة من به سلس بالسليم

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٣٬٩٤٦

السؤال

ما حكم إمامة من يعاني من سلس البول فلا يكون طاهرا في وقت يسع الصلاة بمن هو سليم من هذا المرض؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يجوز لمن كان به سلس بول ونحوه أن يؤم الناس وإن كان البول مستمرا أثناء الصلاة، بشرط أن يكون قد تحفظ وتوضأ لكل فرض؛ لأن صلاته في حق نفسه صحيحة، وقد نص فقهاء الشافعية على صحة قدوة السليم بمن به سلس، كما تصح قدوة المتوضئ بالمتيمم ونحو ذلك، وعليه فصلاته صحيحة، وصلاة المأمومين صحيحة أيضا، ولا يلزمهم شيء. جاء في "متن المنهاج": "والأصح صحة قدوة السليم بالسلِس" انتهى. وهو أيضا المذهب المشهور عند المالكية، إلا أنهم نصوا على كراهة إمامة صاحب العذر بالسليم. انظر: "الموسوعة الفقهية" (25/190). والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 941

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص