المعاملات المالية

حكم البطاقات الائتمانية

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٣٬٩٥٢

السؤال

ما حكم الشريعة في البطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) غير المغطاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بطاقات " الفيزا " و " الماستر " غير المغطاة - إذا كانت تتضمن شرطا ربويا يقضي بدفع حامل البطاقة الربا إذا تأخر في سداد دينه (سحبه المكشوف) - فلا يجوز الاستفادة منها على هذا الوجه ولو كان العميل متأكدا من التزامه بموعد السداد؛ لأن اشتراط الربا في القرض كاف في تحريمه ابتداء، وهذا هو الحال في البطاقات التي تصدرها معظم البنوك الربوية، بخلاف البنوك الإسلامية. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (رقم/108، 2/12): "لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني" انتهى. والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 935

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص