المعاملات المالية

حكم خصخصة القطاع العام

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٠٢٢

السؤال

ما حكم خصخصة المؤسسات أو الهيئات الحكومية في بلدان العالم العربي والإسلامي، وخاصة الأردن، وما هو الدليل الشرعي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الخصخصة هي بيع أملاك الدولة لشخص أو أشخاص لتصبح ملكا خاصا لهم فيما بعد: فإن كان في هذا مصلحة عامة جاز، وإلا لم يجز. فقد قرر الفقهاء أن تصرف ولي الأمر في المال العام مشروط بالمصلحة، فبعض المؤسسات العامة تترهل فلا تصل خدماتها إلى المواطن بالشكل الصحيح، فتكون الخصخصة علاجا للموضوع، وبعضها تكون نافعة تدر دخلا على الخزينة، فلا داعي لخصخصتها ليعود نفعها إلى فئة محصورة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) رواه البخاري. والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 923

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص