أحكام متنوعة

حكم إشراك الغير في أجر الأضحية

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٠٤

السؤال

هل يجوز إشراك الغير في أجر الأضحية؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يجوز إشراك المُضحّي غيرَه في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يشتركا في ثمن الأضحية إلا إن وهب أحدُهما الآخرَ. جاء في [مغني المحتاج (6/ 137)] للخطيب الشربيني: "لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز". مع ملاحظة أن إشراك غيره في ثواب أضحيته ليس أضحية عن الغير. والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4384

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص