النكاح والطلاق

الخال يشمل خال الأب وخال الأم أيضا

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٠٥٣

السؤال

هل يجوز للشخص أن يزوج ابنته إلى خاله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خال الأب هو خال لجميع أبناء أخواته وإن نزلوا، وبعبارة أخرى: الخال هو أخو الأم وإن علا، بدليل قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) النساء/23. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله - في تعداد ما يحرم نكاحهن من النساء -: "بنات الإخوة وبنات الأخوات من جميع الجهات، وبنات أولادهم وإن سفلن" انتهى. "مغني المحتاج" (4/289) فالخال المباشر - أخو الأم -، وخال الأم، وخال الأب، كلهم أخوال للبنت، لا يجوز لهم الزواج بها لأنهم من محارمها. والله أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 890

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص