أحكام متنوعة
عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها
السؤال
هل عدة المرأة المطلقة هي نفس عدة المرأة المتوفى عنها زوجها, وكم تكون؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله العدة تختلف بحسب حال المرأة، وتفصيلها كالآتي: 1- المرأة الحامل عدتها تكون بوضع حملها، سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها, لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4، "الطلاق4, ولحديث: (أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ) رواه البخاري (رقم/5320) 2- المرأة غير الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: ("وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)" البقرة/234. 3- المرأة المطلقة غير الحامل إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات في مذهب الحنفية والحنابلة - وهو الذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني - لقوله تعالى: ("وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)" البقرة/228. وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: ("وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)" الطلاق/4. والله أعلم.
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 856
٠ مشاهدةدليل الألوان
