النكاح والطلاق

يحرم الجمع في الزواج بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬١٧٢

السؤال

هل يجوز الجمع بين البنت وخالتها أو البنت وعمتها، وما الدليل على ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يحرم على المسلم أن يجمع في زواجه بين البنت وخالتها، والبنت وعمتها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) متفق عليه. وقد أجمع على ذلك أهل العلم، نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم. والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 827

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص