أحكام متنوعة
حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٢١
السؤال
هل يجوز أن يضحّي بالشاة التي لا قرن لها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يجزئ التضحية بالشاة (الجمَّاءِ)، وهي التي لا قَرْنَ لها، ويُقال لها (الجَلْحَاءُ) أيضًا، وكذلك التي كُسِرَ قَرْنها؛ فلا يضر وإن دمي، إلا إذا أدى إلى فساد اللحم. والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4367
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
