أحكام متنوعة

حكم التضحية بالخصيّ ومقطوع الذنب

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٢٢

السؤال

هل يجوز أن يضحّي بالخصيّ ومقطوع الذنب؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله تجوز التضحية بالخَصيِّ (وهو الذي أُزيلت خصيتاه)؛ لما ثبت أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (أي مرضوض الخصيتين) [رواه ابن ماجه]. ولا تجوز التضحية بمقطوعة الذَّنَبِ (الذيل) أو الضرع. بخلاف مَن خُلقتْ بلا ذَنَبٍ أو ضرع؛ فتُجزئ. والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4366

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص