المواريث

توفي وترك أما وزوجة وخمسة أبناء ذكور وابنة واحدة

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٢٤١

السؤال

كيف يتم توزيع ميراث رجل توفي وله: أم، وزوجة، وخمسة أبناء ذكور، وابنة واحدة، مع العلم أن ميراثه كله أراضٍ زراعية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إذا لم يكن ثمة من الوارثين غير هؤلاء المذكورين، ولم يتحقق فيهم أي مانع من موانع الميراث، كالقتل أو اختلاف الدين، فإن التركة تقسم على الوجه الآتي: للزوجة الثمن، وللأم السدس، والباقي يقسم بين الذكور والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، فتصح المسألة من (264)، للزوجة (33) سهما، وللأم (44) سهما، ولكل ذكر من الأبناء (34) سهما، وللبنت (17) سهما. وعلى كل حال: عليكم بمراجعة المحكمة الشرعية لإتمام قسمة التركة. والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 817

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص