النكاح والطلاق

جامعها بعد طلاقها منه طلاقا بائنا

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٢٦٣

السؤال

ما حكم المرأة والرجل الذي صار بينهم جماع وهي طالق منه ثلاث مرات، وهي الآن حامل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الجماع الذي يقع بعد الطلاق البائن - بعلم كلا الزوجين - زنا وليس جماعا شرعيا، وهو من كبائر الذنوب العظيمة، التي تقتضي من المسلم المسارعة إلى التوبة الصادقة قبل معاجلة المنية. وأما بخصوص الحمل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية أو المفتي المختص بشكل شخصي لمعرفة حكمه. والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 788

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص