أحكام متنوعة

ما حكم إزالة المرأة الشعر بالليزر؟

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٢٦٨

السؤال

ما حكم إزالة الشعر بالليزر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لا حرج على الزوجة في إزالة الشعر عن جسمها- تتزين به لزوجها -، سواء أزالته بالحلق أو النتف أو استعمال المواد المزيلة: فلا بأس في ذلك ولا حرج، بل يستحب لها فعله إن كان بطلب من زوجها. وكذلك إزالة الشعر بالليزر لا بأس به ولا حرج إلا إذا ثبت ضرره الصحي، أو أدى إلى كشف العورة - كما هو الحال في كثير من مراكز التجميل - فلا يجوز استعماله حينئذ؛ لأن كشف العورة من المحرمات التي لا تباح إلا للضرورة، وليس إزالة الشعر بالليزر من الضرورة في شيء. والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 781

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص