المواريث
أولاد البنت المتوفاة لا يرثون من جدهم
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٢٧٨
السؤال
توفيت (آمنة) في إحدى السنوات، ثم توفي والدها بعدها بسنة، فهل يرث أبناء آمنه من جدهم شيئا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأصل الشرعي أن أبناء البنت المتوفاة قبل أبيها لا يرثون شيئا من ميراث جدهم؛ لعدم وجود الدليل على توريثهم؛ ولأن أبناء البنت يعدون من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أحد الأقارب من العصبات أو أصحاب الفروض. والله تعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 771
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
