أحكام متنوعة

تغيير منشأ البضاعة من الغش

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٤٦٨

السؤال

يقوم بعض التجار بتغيير منشأ البضاعة المستوردة من الصين، ويستبدلونها بمنشأ آخر مثل ماليزيا، وذلك بغرض التهرب من الجمارك العالية نسبياً التي تفرض على البضاعة الواردة من الصين مقارنة بدول أخرى. فما هو الحكم الشرعي لما يقوم به هؤلاء التجار؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله: الغش معلوم تحريمه لدى جميع المسلمين، ولا يجوز تسويغه بحال من الأحوال، يقول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم. وعليه فإن ما يقوم به التجار من تزوير وتغيير لبلد المنشأ هو تزوير وغش، وقد يقع به ضرر على المشترين من المسلمين وغيرهم، وهذا حرمه الإسلام، والناس قد يفضلون الشراء من منشأ معين لجودة صناعته، فيجب على البائع أن يكون صادقاً، سواء أكان تاجراً أو مستورداً أميناً على أموال الناس، ويتقي الله تعالى وينصح للمسلمين حتى يكون من الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: (التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، والله تعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 676

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص