المعاملات المالية

حكم بدل الخلو

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٤٧٤

السؤال

أملك عدة مخازن، وأود أن أقوم بإجارتها وأخذ مبلغ من المال مقدماً كبدل خلو، ما هو الحكم الشرعي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله: إذا طلب المالك في بداية العقد مبلغاً من المال (بدل خلو) فلا حرج عليه من ذلك، على أن يكون بدل إيجار عن الشهر الأول، وأما باقي الأشهر فيبقى الأمر فيها على ما هو متفق عليه. والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 669

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص