الطب والصحة

حكم خطبة المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى أثناء العدة

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٥٦٦

السؤال

ما حكم خطبة المطلقة طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، أي المطلقة ثلاثاً؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لا يجوز التصريح بخطبة المرأة المطلقة طلاقا بائنا أثناء عدتها باتفاق الفقهاء، وإنما يجوز التلميح والتعريض فقط، وذلك لقول الله عز وجل: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) البقرة/235 يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا يحل التصريح - بالخطبة - لمعتدة، بائنا كانت، أو رجعية، بطلاق، أو فسخ، أو انفساخ، أو موت، أو معتدة عن شبهة، لمفهوم قوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ)، وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك. ويحل تعريض لبائن بفسخ أو ردة أو طلاق في الأظهر لعموم الآية, ولانقطاع سلطة الزوج عنها" انتهى باختصار. "مغني المحتاج" (4/219). والتلميح أن يتكلم بما يحتمل الرغبة في الزواج وغيره، كأن يقول لولي المرأة: مصاهرتكم شرف، ومثلكم يرغب الناس بقربهم، ونحو ذلك من العبارات التي فيها تعريض بالرغبة. والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 635

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص