المعاملات المالية
حكم شراء الأسهم بالتقسيط
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٥٩٢
السؤال
لقد قمت بشراء أسهم شركة من شخص ما، كان قيمتها يوم شرائها (24000) دينار، اشتريتها بسعر (36000) دينار، على أن أقوم بدفع ثمنها بعد (4) شهور؛ وذلك لأني لم أكن أملك المال في ذلك الوقت، هل يجوز ذلك، وما حكم الفرق بين المبلغين؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إذا كانت الأسهم في شركات تتعامل بالمعاملات المباحة فليس في شرائها بالتقسيط أيُّ حرج، ولو زاد سعر التقسيط عن سعر النقد، فقد أجمع العلماء على جواز صورة هذا البيع بشرط تحديد السعر عند العقد، وليس بعده، واستدلوا عليه بحديث عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: (جَاءَتْنِى بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ) متفق عليه. وهذا هو بيع التقسيط. والله تعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 608
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
