أحكام متنوعة

حكم أثر الغائط المتبقي بعد الاستنجاء

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٦٧٦

السؤال

عندما أذهب للتبرز لا أتأكد من نظافة مخرج الغائط، أعني يبقى بعض أثره، هل يؤثر ذلك على صحة الوضوء، وهل يكفي إزالة عين النجاسة كالغائط مثلاً دون أثرها لصحة الوضوء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ما يتبقى من أثر الاستنجاء بعد الحرص الشديد على تطهير المحل: معفوٌّ عنه. فالشريعة تعفو عن الأثر اليسير من النجاسة لمشقة إزالته. والقاعدة الفقهية تقول: "المشقة تجلب التيسير". وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الأحجار في استنجائه -كما ثبت في الأحاديث الصحيحة- مع غلبة الظن بأن الأحجار تزيل جرم النجاسة فقط ولا تزيل أثرها. لذلك نص فقهاؤنا على العفو عن أثر النجاسة الباقي في محل خروج الغائط بعد العناية التامة بالتطهير، وأن ذلك لا يؤثر على صحة الوضوء إن شاء الله تعالى. جاء في [حاشية إعانة الطالبين 1/ 126]: "يُعفى عن محل استجماره؛ أي: عن أثر محله، وكذا ما يلاقيه من الثوب". والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 583

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص