الزكاة والصدقات

لا يجزئ دفع الزكاة الواجبة عن أحد المسلمين بغير إذنه

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٦٨٢

السؤال

كم مقدار الزكاة الواجبة على أساور من الذهب بدون أن أعلم كم وزنها تحديدا، بمعنى هي لدى أختي وأختي لا تزكي؛ أريد أن أخرج نصاب الزكاة عنها، فكم تقديرًا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لا تجب الزكاة في الحلي المعد للزينة المعتادة في قول جمهور أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في موقعنا في الفتوى رقم: (525) . ومع ذلك أيضا: مَن ابتغى الاحتياط بإخراج زكاة الحلي فلا يجزئه إخراجها عن أحد المسلمين بغير إذنه ونيته؛ فالزكاة عبادة، والعبادة لا بد لها من نية. يقول الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: لو أخرج إنسان الفطرة عن أجنبي بغير إذنه, لا يجزئه بلا خلاف: لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه" انتهى. [المجموع 6 /100] ويقول أيضا رحمه الله: "إن نوى الوكيلُ دون الموكِّل لم يجزئه بالاتفاق" انتهى. [المجموع 6 /162] والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 577

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص