المعاملات المالية
حكم المرابحة في صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٧٠٢
السؤال
ما حكم المرابحة في صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد الإطلاع على تعليمات إدارة صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية ، تبين أن نظام الصناديق بحسب المادة: (14) ينص على اعتماد نظام المرابحة الإسلامية عند منح القروض من خلال صندوق الائتمان، وبذلك لا يجوز تسليم مبالغ نقدية. وبيع المرابحة للآمر بالشراء جائز شرعاً بضوابطه الشرعية وأما الحكم على آلية العمل في هذا الصندوق فلا بد من تنظيم عقد بيع مرابحة للآمر بالشراء بضوابطه الشرعية يحكم آلية العمل بين الصندوق والمتعاملين معه ليتم الحكم عليه من الناحية الشرعية، والله تعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 552
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
