أحكام متنوعة

يحرم الزواج من ابنة الأخت من الرضاع

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٨٤٤

السؤال

رضعتُ من جدتي لأمي أكثر من رضعة، فهل أستطيع الزواج من ابنة خالتي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إذا رضعت من جدتك لأمك فقد أصبحت جميع خالاتك أخواتٍ لك من الرضاع، فلا يحل لك الزواج من بناتهن، لأنهن أصبحن بنات أخواتك من الرضاع، وأنت خالهن من الرضاع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) متفق عليه. والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 522

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص