الزكاة والصدقات

هل تعطى الزكاة للمساعدة على الزواج؟

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٨٦٢

السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة المقبلين على الزواج؟ وهل تجب الزكاة على الراتب الشهري؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لا زكاة على الراتب الشهري إلا بشرطين: 1- أن يبلغ النصاب، وهو قيمة (85) غراما من الذهب من عيار (24). 2- أن لا ينفقه صاحبه، بل يوفره حتى يحول عليه الحول. فإذا كان كذلك وجبت فيه الزكاة بمقدار (2.5%) ويجوز دفع الزكاة للإخوان والأقارب إذا كانوا فقراء أو مساكين أو من الغارمين المدينين، يقول الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. والفقير هو الذي لا يجد ما يسد حاجته من طعام وشراب ولباس ومسكن ودواء وزواج وغيرها من الحاجات، فإعطاؤهم لمساعدتهم على الزواج جائز. والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 503

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص