أحكام متنوعة
يحرم أخذ أجرة على تلقيح الفحل
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٩٨٦
السؤال
ما حكم أخذ أجرة على تلقيح الفحل؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يحرم أخذ الأجرة على تلقيح الفحل، للحديث الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل" وعسب الفحل: أي ضرابه في تلقيحه للأنثى. ولكن لا بأس في إعارته من أجل التلقيح، ويؤجر عليها مالكها. وكذلك لو أعطى مالكُ الأنثى صاحبَ الفحل شيئاً من المال - على سبيل الإكرام ومن غير مشارطة - فنرجو أن لا يكون بأس في ذلك. والله تعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 499
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
