الزكاة والصدقات

هل المهر المتأخر منه "غير المقبوض" يزكى

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٥٬٠١٢

السؤال

سمعت أنه يجب على الزوجة أن تدفع زكاة (المهر المؤخَّر)؛ لأنه دَين في ذمة الرجل، وبما أن الرجل مكلف بالنفقة على الزوجة، فلا بد أن تأخذ منه قيمة هذه الزكاة، علماً بأن العقد الشرعي فيه شرط يفيد أن (المؤخَّر) يُستحقُّ في حالتي (الموت أو الطلاق)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (المهر المؤخَّر) دَيْن للزوجة في ذمة زوجها، وبموجب قانون الأحوال الشخصية لا تستطيع المطالبة به إلا عند الموت أو الطلاق كما ذُكِرَ في السؤال. ولذا لا تُطالب الزوجة بزكاته إلا عند قبضه، فإذا قَبَضَته زكَّته عن عامٍ واحدٍ بموجب المذهب المالكي، وبه نُفتي في مثل هذه الحالات. أما نفقة المرأة الواجبة على زوجها؛ فلا تشمل إعطاءها قيمة زكاة أموالها، سواء المهر وغيره. والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 472

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص