أحكام متنوعة
يحرم التنازل عن حصة الأيتام في دية والدهم المقتول
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٥٬٠٣١
السؤال
تعرض شقيقي لمشاجرة مع سبعة أشخاص، وتوفي على إثرها، علما بأنه كان يعاني من فشل كلوي وجلطة قلبية سابقة، وله ثلاثة من الأطفال. وسؤالنا هو: هل تجب الدية الشرعية لورثة أخي من قبل المتسببين بالوفاة، أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يجب على من تسبَّبَ في وفاة المذكور أن يؤدوا الدية إلى ورثته، وهم زوجته وأطفاله وأبوه وأمه، كما جاء في السؤال، وكما فُهم من السائل شفويًّا. ولا يجوز لأحد أن يتنازل عن حصة القاصرين من الدية؛ لأنه لا يجوز التبرع بمال القاصر، أما البالغ فله أن يتنازل عن حصته منها، وكون المقتول مريضًا لا يخفف شيئًا من الدية. والله تعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 451
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
