أحكام متنوعة
حكم دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تقوم بإطعام الفقراء
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٥١٠
السؤال
ما حكم دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تقوم بإطعام الفقراء والمساكين؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر. جاء في [مغني المحتاج (3 /237)]: "وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال.. وله التوكيل". والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4337
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
