أحكام متنوعة
يحرم أخذ أجرة على الرهن لصالح الغير
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٥٬١٣٦
السؤال
شركة تحتاج إلى رهن عقار لدى البنك الذي تتعامل معه، ولا يتوفر لدى الشركة عقار ترهنه، ولكن يمكن لأحد الأصحاب أن يرهن عقارًا لدى البنك ضمانًا للشركة، فهل يحق لصاحب العقار أن يتقاضى مبلغًا من المال لقاء رهنه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله رهنُ العقار لصالح غير مالكه يعد من عقود التبرع، ولا تؤخذ الأجرة على التبرعات؛ فلا يجوز لصاحب العقار أن يتقاضى على رهنه أجرًا من المدين؛ لأن ذات العقار ومنافعه تبقى ملكًا لصاحبه. كل ما هنالك أنه إذا عجز المدين عن الوفاء بالدين يُباع العقار لوفاء الدين، ويكون ما دفع من ثمنه في الوفاء دينًا لصاحب العقار على الشركة (المدين). والله أعلم.
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 403
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
