الصيام

الفدية تجب من مال الزوجة

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٥١٤

السؤال

إذا وجبت الفدية على الحامل أو المرضع لأنها أفطرت بسبب الخوف على الولد، فهل تجب من مالها أو مال زوجها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله تجب الفدية من مال الزوجة، ولا تجب على الزوج إلا أن يتبرع بذلك. جاء في [مغني المحتاج 2 /174]: "خافتا على الولد وحده؛ بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية". والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4333

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص