الحج والعمرة

هل يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٥٬٢١٢

السؤال

هل يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله: لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. رواه أبو داود (1811) وصححه ابن حبان. ولأن الإنسان مطالب بإسقاط الواجبات عن نفسه قبل أن يسقطها عن غيره. والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 382

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص