الزكاة والصدقات

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٥٢٣

السؤال

ما حكم من مَلَك نقداً يبلغ النصاب ثم اشترى بجزء منه ذهباً قبل تمام الحول، فهل يخرج الزكاة عن الجميع أم عن النقد دون الذهب؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب. جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول". وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ( 2670 ) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4324

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص