أحكام متنوعة
حكم استخدام الكريم غير المعطر في العمرة
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٥٢٥
السؤال
هل يجوز استخدام الفازلين غير المعطر في العمرة؛ لمنع تسلخات الجلد؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يجوز للمحرم استعمال الدهون والكريمات الخالية من الطيب في غير الرأس واللحية لحاجة علاجية عند الشافعية، إلا في الرأس واللحية فيحرم، ومن الحاجة منع تسلخات الجلد. قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 7/ 279]: "الأدهان ضربان: أحدهما: دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف". والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4322
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
