الصلاة
حكم قضاء الصلوات الفائتة قبل البلوغ
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٥٣٥
السؤال
ما حكم قضاء الصلوات الفائتة قبل البلوغ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله من شروط المؤاخذة على الأفعال في الآخرة التكليف -العقل والبلوغ-، وعلامات البلوغ هي: الاحتلام، أو الحيض، أو بلوغ الخامسة عشرة. فمن فاتته صلوات قبل بلوغه، فلا قضاء عليه، لانعدام التكليف حينها، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يفيقَ) [أخرجه أبو داوود]. وقد سبق بيان كيفية قضاء الصلاة والصيام في الفتوى رقم:( 2705 )، والفتوى رقم:( 876 ). والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4312
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
