النكاح والطلاق
ما صحة قصة الصحابي الذي قال لزوجته: أنتِ طالق إلى حين
السؤال
ما صِحّة قِصة الصحابي الذي قال لزوجته: "أنتِ طالق إلى حين". وهل تقع الطلقة، ومتى موعد إرجاعها، وما الحكم لو قال رجل لزوجته: "طلقتك من حين إلى حين"؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لم نقف على قصة الصحابي المشار إليها في السؤال، ولم نجد لها أثرًا في كتب السنة. وأما الحكم الشرعي: فمن قال لزوجته: "أنت طالق إلى حين"؛ طلقت بعد مرور لحظة من الزمان. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو قال لها: أنت طالق إلى حين، أو إلى زمان، أي بعد كل منهما، أو بعد حين أو زمان؛ طلقت بمضي لحظة؛ لأن ذلك يقع على المدة الطويلة والقصيرة، قال تعالى: (حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ) الروم/17. انتهى [مغني المحتاج 3/ 332]. تنبيه: يراعى أيضاً ما جاء في قانون الأحوال الشخصية رقم (26) لعام 2010، وذلك في المادة (87) الفقرة (ب) أنه: (لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل)*. والله تعالى أعلم. *المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 8
٠ مشاهدةدليل الألوان
